( 5922 ) فصل . طلقت واحدة ; لأن من طلقت اليوم فهي طالق غدا . وإن قال : أردت أن تطلق اليوم ، وتطلق غدا . طلقت طلقتين في اليومين . وإن قال : أردت أنها تطلق في أحد اليومين . طلقت اليوم ، ولم تطلق غدا ، لأنه جعل الزمان كله ظرفا لوقوع الطلاق ، فوقع في أوله . وإن قال : أردت نصف طلقة اليوم ونصف طلقة غدا ، طلقت اليوم واحدة ، وأخرى غدا ; لأن النصف يكمل فيصير طلقة تامة . وإن قال : أردت نصف طلقة اليوم وباقيها غدا . احتمل ذلك أيضا ، واحتمل أن لا تطلق إلا واحدة ; لأنه إذا قال : نصفها ، كملت اليوم كلها ، فلم يبق لها بقية تقع غدا ، ولم يقع شيء غيرها ; لأنه ما أوقعه . وذكر : إذا قال : أنت طالق اليوم وطالق غدا هذا الاحتمال أيضا في المسألة الأولى أيضا . وهو مذهب القاضي ، ذكر أصحابه فيها الوجهين . الشافعي