( 5774 ) فصل : وإن ، لم تطلق ; لأن الصفة التي علق الطلاق عليها لم توجد ، وإن أعطته مرويا طلقت . وإن خالعها على مروي ، فأعطته هرويا ، فالخلع واقع ، ويطالبها بما خالعها عليه . وإن قال : إن أعطيتني ثوبا مرويا فأنت طالق . فأعطته هرويا ، فالخلع صحيح ; لأن جنسهما واحد ، وإنما ذلك اختلاف صفة ، فجرى مجرى العيب في العوض ، وهو مخير بين إمساكه ولا شيء له غيره ، وبين رده وأخذ قيمته لو كان مرويا ; لأن مخالفته الصفة بمنزلة العيب في جواز الرد . وقال أبو الخطاب : وعندي لا يستحق شيئا سواه ; لأن الخلع على عينه ، وقد أخذه . خالعها على ثوب بعينه ، على أنه مروي ، فبان هرويا ، لزم رده ، ولم يكن له إمساكه ; لأنه جنس آخر ، واختلاف الأجناس كاختلاف الأعيان ، بخلاف ما لو خالعها على مروي فخرج هرويا ، فإن الجنس واحد . وإن خالعها على ثوب ، على أنه قطن ، فبان كتانا
( 5775 ) فصل : وكل موضع علق طلاقها على عطيتها إياه ، فمتى أعطته على صفة يمكنه القبض ، وقع الطلاق ، سواء قبضه منها أو لم يقبضه ; لأن العطية وجدت ، فإنه يقال : أعطته فلم يأخذ . ولأنه علق اليمين على فعل من جهتها ، والذي من جهتها في العطية البذل على وجه يمكنه قبضه ، فإن هرب الزوج أو غاب قبل عطيتها ، أو قالت : يضمنه لك زيد ، أو اجعله قصاصا مما لي عليك . أو أعطته به رهنا ، أو أحالته به لم يقع الطلاق ; لأن العطية ما وجدت ، ولا يقع الطلاق بدون شرطه . وكذلك كل موضع تعذرت العطية فيه ، لا يقع الطلاق ، سواء كان التعذر من جهته ، أو من جهتها ، أو من جهة غيرهما ; لانتفاء الشرط .
ولو ، استحق الألف . وبانت وإن لم يقبض . نص عليه قالت : طلقني بألف . فطلقها . قال أحمد : ولو قالت : لا أعطيك شيئا . يأخذها بالألف . يعني ويقع الطلاق ; لأن هذا ليس بتعليق على شرط ، بخلاف الأول . أحمد