( 5758 ) مسألة ; قال : ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ، ولو واجهها به وجملة ذلك أن بحال . وبه قال المختلعة لا يلحقها طلاق ابن عباس وابن الزبير وعكرمة ، ، وجابر بن زيد والحسن ، والشعبي ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، وحكي عن وأبو ثور أنه يلحقها الطلاق الصريح المعين ، دون الكناية والطلاق المرسل ، وهو أن يقول : كل امرأة لي طالق . وروي نحو ذلك عن أبي حنيفة ، سعيد بن المسيب ، وشريح ، وطاوس والنخعي والزهري والحكم وحماد ، ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { والثوري المختلعة يلحقها الطلاق ، ما دامت في العدة } ولنا ، أنه قول ابن عباس ، ولا نعرف لهما مخالفا في عصرهما . وابن الزبير
ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد ، فلم يلحقها طلاقه ، كالمطلقة قبل الدخول ، أو المنقضية عدتها ، ولأنه لا يملك بضعها ، فلم يلحقها طلاقه ، كالأجنبية ، ولأنها لا يقع بها الطلاق المرسل ، ولا تطلق بالكناية ، فلا يلحقها الصريح المعين ، كما قبل الدخول . ولا فرق بين أن يواجهها به ، فيقول : أنت طالق . أو لا يواجهها به ، مثل أن يقول : فلانة طالق . وحديثهم لا نعرف له أصلا ، ولا ذكره أصحاب السنن .