( 5756 ) فصل : تنقسم إلى صريح وكناية ; فالصريح ثلاثة ألفاظ ; خالعتك ; لأنه ثبت له العرف . والمفاداة ; لأنه ورد به القرآن ، بقوله سبحانه : { وألفاظ الخلع فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وفسخت نكاحك ; لأنه حقيقة فيه ، فإذا أتى بأحد هذه الألفاظ ، وقع من غير نية ، وما عدا هذه مثل : بارأتك ، وأبرأتك ، وأبنتك . فهو كناية ; لأن الخلع أحد نوعي الفرقة ، فكان له صريح وكناية ، كالطلاق . وهذا قول إلا أن له في لفظ الفسخ وجهين ، فإذا طلبت الخلع ، وبذلت العوض فأجابها بصريح الخلع أو كنايته ، صح من غير نية ; لأن دلالة الحال من سؤال الخلع وبذل العوض ، صارفة إليه ، فأغنى عن النية فيه ، وإن لم يكن دلالة حال ، فأتى بصريح الخلع ، وقع من غير نية ، سواء قلنا : هو فسخ أو طلاق . ولا يقع بالكناية إلا بنية ممن تلفظ به منهما ، ككنايات الطلاق مع صريحه . والله أعلم . الشافعي