( 598 ) فصل : فيؤذن غيره ، كما روي عن ولا يؤذن قبل المؤذن الراتب ، إلا أن يتخلف ويخاف فوات وقت التأذين زياد بن الحارث الصدائي ، أنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم حين غاب وقد ذكرنا حديثه . وأذن رجل حين غاب بلال أبو محذورة قبله . فأما مع حضوره فلا يسبق بالأذان ، فإن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غيرهم يسبقهم بالأذان .