( 5723 ) فصل : فلها أن تهب ليلتها لزوجها ، ولبعض ضرائرها ، كالحرة ، وليس لسيدها الاعتراض عليها ، ولا أن يهبه دونها ; لأن الإيواء والسكن حق لها دون سيدها ، فملكت إسقاطه . وذكر والحق في القسم للأمة دون سيدها ، ، أن قياس قول القاضي إنه يستأذن سيد الأمة في العزل عنها . أن لا تجوز هبتها لحقها من القسم إلا بإذنه . ولا يصح هذا ; لأن الوطء لا يتناوله القسم ، فلم يكن للولي فيه حق ، ولأن المطالبة بالفيئة للأمة دون سيدها ، وفسخ النكاح بالجب والعنة لها دون سيدها ، فلا وجه لإثبات الحق له هاهنا . أحمد