( 5598 ) فصل : إذا ، فإن كان بعد الدخول نظرنا فإن ادعت المرأة مهر المثل أو دونه وجب ذلك من غير يمين ; لأنها لو صدقته في ذلك لوجب مهر المثل ، فلا فائدة في الاختلاف ، وإن ادعت أقل من مهر المثل ، فهي مقرة بنقصها عما يجب لها بدعوى الزوج ، فيجب أن يقبل قولها بغير يمين ، وإن ادعت أكثر من مهر المثل ، لزمته اليمين على نفي ، ذلك ويجب لها مهر المثل . أنكر الزوج تسمية الصداق ، وادعى أنه تزوجها بغير صداق
وإن كان اختلافهما قبل الدخول انبنى على الروايتين فيما إذا اختلفا في قدر الصداق ، فإن قلنا : القول قول الزوج . فلها المتعة ، وإن قلنا : القول قول من يدعي مهر المثل . قبل قولها ما ادعت مهر مثلها . هذا إذا طلقها ، وإن لم يطلقها ، فرض لها مهر المثل على الروايتين ، وكل من قلنا : القول قوله . فعليه اليمين .