( 5544 ) مسألة ; قال : وإن زعم أنه قد وصل إليها ، وادعت أنها عذراء ، أريت النساء الثقات ، فإن شهدن بما قالت ، أجل سنة وجملته أن أريت النساء ، فإن شهدن بعذرتها ، فالقول قولها ، ويؤجل . وبهذا قال المرأة إذا ادعت عنة زوجها ، فزعم أنه وطئها ، وقالت : إنها عذراء . ، الثوري ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي
وإنما كان كذلك ; لأن الوطء يزيل عذرتها ، فوجودها يدل على عدم الوطء ، فإن ادعى أن عذرتها عادت بعد الوطء ، فالقول قولها ; لأن هذا بعيد جدا ، وإن كان متصورا . وهل تستحلف المرأة ؟ يحتمل وجهين ; أحدهما ، تستحلف ; لإزالة هذا الاحتمال ، كما يستحلف سائر من قلنا : القول قوله . والآخر ، لا تستحلف ; لأن ما يبعد جدا لا التفات إليه ، كاحتمال كذب البينة العادلة ، وكذب المقر في إقراره
وهل يقبل قول امرأة واحدة ؟ على روايتين . وهذا الذي ذكره فيما إذا اختلفا في ابتداء الأمر قبل ضرب الأجل ، فإن اختلفا في ذلك بعد ضرب المدة ، وشهد النساء بعذرتها ، لم تنقطع المدة . وإن كان بعد انقضاء المدة فحكمه حكم من اعترف أنه لم يطأها . وفي كل موضع شهد النساء بزوال عذرتها ، فالقول قوله ، فيسقط حكم قولها ; لأنه تبين كذبها . وإن ادعت أن عذرتها زالت بسبب آخر ، فالقول قوله ; لأن الأصل عدم الأسباب . الخرقي