( 5538 ) مسألة ; قال : وإن لم يكن لها المطالبة بعد . وجملة الأمر ، أنها متى رضيت به عنينا ، بطل خيارها ، سواء قالته عقيب العقد ، أو بعد ضرب المدة ، أو بعد انقضائها ، ولا نعلم في بطلان خيارها بقولها ذلك بعد انقضاء المدة خلافا ، فأما قبلها فإن قالت في وقت من الأوقات : قد رضيت به عنينا . قال في الجديد : لا يبطل خيارها ; لأن حقها في الفسخ إنما يثبت بعد انقضاء المدة ، فلم يصح إسقاطه قبلها ، كالشفيع يسقط حقه قبل البيع الشافعي
ولنا ، أنها رضيت بالعيب بعد العقد ، فسقط خيارها ، كسائر العيوب ، وكما بعد انقضاء المدة . وما ذكروه غير صحيح ; فإن العنة التي هي سبب الفسخ موجودة ، وإنما المدة ليعلم وجودها ، ويتحقق علمها ، فهي كالبينة في سائر العيوب
ويفارق الشفعة ; فإن سببها البيع ، ولم يوجد بعد . فإن قيل : فلو رضيت المرأة بالإعسار ، ثم اختارت الفسخ ، ملكته ، ولو آلى منها ، فرضيت بالمقام معه ، ثم طالبت بالعنة ، كان لها ذلك ؟ قلنا : الفرق بينهما أن النفقة يتجدد وجوبها كل يوم ، فإذا رضيت بإسقاط ما يجب لها في المستقبل ، لم يسقط ; لأنها أسقطته قبل وجوبه ، فأشبه إسقاط الشفعة قبل [ ص: 155 ] البيع ، بخلاف العيب ، ولأن الإعسار يعقبه اليسار ، فترضى بالمقام رجاء ذلك ، وكذلك المولي يجوز أن يكفر عن يمينه ، ويطأ ، فإذا لم يوجد ذلك ، ثبت لها الخيار ، فأما العنين إذا رضيته ، فقد رضيت بالعجز من طريق الخلقة ، وهو معنى لا يزول في العادة ، فافترقا .