الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5536 ) مسألة ; قال : وإن قال : قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها . فإن أقرت ، أو ثبت ببينة ، فلا يؤجل ، وهي امرأته . [ ص: 154 ] وجملة ذلك أن المرأة إذا علمت عنة الرجل وقت العقد ، مثل أن يعلمها بعنته ، أو تضرب له المدة وهي امرأته ، فينفسخ النكاح ، ثم يتزوجها ونحو ذلك ، لم تضرب له المدة ، وهي امرأته . في قول أكثر أهل العلم ، منهم ; عطاء ، والثوري وابن القاسم ، وأصحاب الرأي . وهو قول الشافعي القديم . وقال في الجديد : يؤجل ; لأنه قد يكون عنينا في نكاح دون نكاح

                                                                                                                                            ولنا أنها رضيت بالعيب ، ودخلت في العقد عالمة به ، فلم يثبت لها خيار ، كما لو علمته مجبوبا ، ولأنها لو رضيت به بعد العقد أو بعد المدة ، لم يكن لها الفسخ ، فكذلك إذا رضيت به في العقد ، كسائر العيوب ، ولو أنها رضيت بالمقام معه ، ثم طلقها ، ثم ارتجعها ، لم يثبت لها المطالبة ، كذا هاهنا . وقولهم : إنها تكون في نكاح دون نكاح . احتمال بعيد ; فإن العنة جبلة وخلقة لا تتغير ظاهرا ، ولذلك ثبت لها الفسخ بعد المدة . فإن ادعى عليها العلم بعنته ، فأنكرته ، فالقول قولها مع يمينها ; لأن الأصل عدم العلم ، وإن أقرت ، أو ثبتت ببينة ، ثبت نكاحها ، وبطل خيارها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية