( 5536 ) مسألة ; قال : وإن فإن أقرت ، أو ثبت ببينة ، فلا يؤجل ، وهي امرأته . [ ص: 154 ] وجملة ذلك أن المرأة إذا علمت عنة الرجل وقت العقد ، مثل أن يعلمها بعنته ، أو تضرب له المدة وهي امرأته ، فينفسخ النكاح ، ثم يتزوجها ونحو ذلك ، لم تضرب له المدة ، وهي امرأته . في قول أكثر أهل العلم ، منهم ; قال : قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها . ، عطاء والثوري وابن القاسم ، وأصحاب الرأي . وهو قول القديم . وقال في الجديد : يؤجل ; لأنه قد يكون عنينا في نكاح دون نكاح الشافعي
ولنا أنها رضيت بالعيب ، ودخلت في العقد عالمة به ، فلم يثبت لها خيار ، كما لو علمته مجبوبا ، ولأنها لو رضيت به بعد العقد أو بعد المدة ، لم يكن لها الفسخ ، فكذلك إذا رضيت به في العقد ، كسائر العيوب ، ولو أنها رضيت بالمقام معه ، ثم طلقها ، ثم ارتجعها ، لم يثبت لها المطالبة ، كذا هاهنا . وقولهم : إنها تكون في نكاح دون نكاح . احتمال بعيد ; فإن العنة جبلة وخلقة لا تتغير ظاهرا ، ولذلك ثبت لها الفسخ بعد المدة . فإن ادعى عليها العلم بعنته ، فأنكرته ، فالقول قولها مع يمينها ; لأن الأصل عدم العلم ، وإن أقرت ، أو ثبتت ببينة ، ثبت نكاحها ، وبطل خيارها .