الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5526 ) فصل : فإن طلقها طلاقا بائنا ، ثم أعتقت ، فلا خيار لها ; لأن الفسخ إنما يكون في نكاح ، ولا نكاح هاهنا . وإن كان رجعيا ، فلها الخيار في العدة ; لأن نكاحها باق ، فيمكن فسخه ، ولها في الفسخ فائدة ; لأنها لا تأمن رجعته لها في آخر عدتها ، فتحتاج إلى استئناف عدة أخرى إذا فسخت ، فإذا فسخت انقطعت الرجعة ، وثبتت على ما مضى من عدة الطلاق ، ولا تحتاج إلى استئناف عدة ; لأنها معتدة من الطلاق إذا لم يفسخ . فإن قيل : فيفسخ حينئذ ؟ قلنا : إذا تحتاج إلى عدة أخرى . وإذا فسخت في عدتها ، ثبتت على ما مضى من عدتها ، ولم تحتج إلى عدة أخرى ; لأنها معتدة من الطلاق ، والفسخ لا ينافيها ولا يقطعها ، فهو كما لو طلقها طلقة أخرى ، وينبني على عدة حرة ; لأنها عتقت في أثناء العدة وهي رجعية . فإن اختارت المقام ، بطل خيارها

                                                                                                                                            وقال الشافعي : لا يبطل ; لأنها اختارت المقام مع جريانها إلى البينونة ، وذلك ينافي اختيار المقام . ولنا ، أنها حالة يصح فيها اختيار الفسخ ، فصح اختيار المقام ، كصلب النكاح . وإن لم تختر شيئا ، لم يسقط خيارها ; لأنه على التراخي ، ولأن سكوتها لا يدل على رضاها ; لاحتمال أنه كان لجريانها إلى البينونة ، اكتفاء منها بذلك

                                                                                                                                            فإن ارتجعها ، فلها الفسخ حينئذ ، فإن فسخت ، ثم عاد فتزوجها ، بقيت معه بطلقة واحدة ; لأن طلاق العبد اثنتان . وإن تزوجها بعد أن أعتق ، رجعت معه على طلقتين ; لأنه صار حرا ، فملك ثلاث طلقات ، كسائر الأحرار .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية