الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5427 ) فصل : وإن وطئ الأب وابنه جارية الابن في طهر واحد ، فأتت بولد أري القافة ، فألحق بمن ألحقته به منهما ، وصارت أم ولد له ، كما لو انفرد بوطئها . وإن ألحقته بهما ، لحق بهما . وإن أولدها أحدهما بعد الآخر ، فهي أم ولد للأول منهما خاصة ; لأنها بولادتها منه صارت له أم ولد ، لانفراده بإيلادها ، فلا تنتقل بعد ذلك إلى غيره ; لأن أم الولد لا ينتقل الملك فيها إلى غير مالكها . وقد نقل عن أحمد ، في رجل وقع على جارية ابنه ، فإن كان الأب قابضا لها ، ولم يكن الابن وطئها ، فأحبلها الأب ، فالولد ولده ، والجارية له ، وليس للابن فيها شيء

                                                                                                                                            قال القاضي : ظاهر هذا أن الابن إن كان وطئها ، لم تصر أم ولد للأب ، لأنه يحرم عليه وطؤها وأخذها ، فتكون قد علقت بمملوك . وإن كان الأب قبضها ، ولم يكن الابن وطئها ، ملكها ; لأن للأب أن يأخذ من مال ولده ما زاد على قدر نفقته ، ولم تتعلق به حاجته ، فيتملكه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية