( 564 ) فصل : الفصل الثاني ، أنه يشرع . وهو قول الأذان للفجر قبل وقتها ، مالك والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق . ومنعه ، الثوري ، وأبو حنيفة ; لما روى ومحمد بن الحسن ، { ابن عمر أذن قبل طلوع الفجر ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي : ألا إن العبد نام ، ألا إن العبد نام بلالا } وعن أن { بلال } . رواهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا أبو داود . وقال طائفة من أهل الحديث : إذا كان له مؤذنان ، يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر ، والآخر بعده ، فلا بأس ; لأن الأذان قبل الفجر يفوت المقصود من الإعلام بالوقت ، فلم يجز ، كبقية الصلوات ، إلا أن يكون له مؤذنان يحصل إعلام الوقت بأحدهما ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلالا ابن أم مكتوم } متفق عليه . وهذا يدل على دوام ذلك منه ، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه ، ولم ينهه عنه ، فثبت جوازه وروى إن زياد بن الحارث الصدائي ، قال { أن يقيم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن أخا بلال صداء قد أذن ، ومن أذن فهو يقيم قال : فأقمت } . رواه لما كان أول أذان الصبح أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت ، فجعلت أقول : أقيم يا رسول الله ؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق ، ويقول : لا . حتى إذا طلع الفجر نزل ، فبرز ، ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه ، فتوضأ ، فأراد أبو داود والترمذي : وهذا قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان قبل طلوع الفجر ، وهو حجة على من قال : إنما يجوز إذا كان له مؤذنان ، فإن زيادا أذن وحده . وحديث الذي احتجوا به ، قال ابن عمر أبو داود : لم يروه إلا ، ورواه حماد بن سلمة حماد بن زيد ، والدراوردي ، فخالفاه ، وقالا : مؤذن . وهذا أصح . وقال لعمر : أخطأ فيه ، يعني علي بن المديني حمادا ، وقال الترمذي : هو غير محفوظ . وحديثهم الآخر ، قال : لا يقوم به ولا بمثله حجة ; لضعفه وانقطاعه . ابن عبد البر
وإنما اختص الفجر بذلك ; لأنه وقت النوم ، لينتبه الناس ، ويتأهبوا للخروج إلى الصلاة ، وليس ذلك في غيرها ، وقد روينا في حديث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يؤذن بليل ; لينتبه نائمكم ، ويرجع قائمكم بلالا } . رواه إن أبو داود .
ولا ينبغي أن يتقدم ذلك على الوقت كثيرا ، إذا كان المعنى فيه ما ذكرناه ، فيفوت المقصود منه . وقد روي { كان بين أذانه وأذان بلالا أن ينزل هذا ويصعد هذا ابن أم مكتوم } . ويستحب أيضا أن لا يؤذن قبل الفجر ، إلا أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح . كفعل أن بلال ; اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه إذا لم يكن كذلك لم يحصل الإعلام بالوقت المقصود بالأذان ، فإذا كانا مؤذنين حصل الإعلام بالوقت بالثاني ، وبقربه بالمؤذن الأول . وابن أم مكتوم