( 5330 ) فصل : فأما ، فلا يحل له النظر إليهن ، وإن حرم نكاحهن ; لأن تحريمهن بسبب محرم ، فلم يفد إباحة النظر ، كالمحرمة باللعان ، وكذلك أم المزني بها وابنتها ، ليست من ذوات محارمه وكذلك الكافر ليس بمحرم لقرابته المسلمة . قال بنت الموطوءة بشبهة وأمها في أحمد والظاهر أنه أراد ليس محرما لها في السفر ، أما النظر فلا يجب عليها الحجاب منه { يهودي أو نصراني أسلمت بنته : لا يسافر بها ، ليس هو محرما لها . ; لأن أتى أبا سفيان المدينة وهو مشرك ، فدخل على ابنته فطوت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يجلس عليه ، ولم تحتجب منه ، ولا أمرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة }
.