الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5325 ) فصل : وإن شرط الخيار في الصداق خاصة لم يفسد النكاح ; لأن النكاح ينفرد عن ذكر الصداق ، ولو كان الصداق حراما أو فاسدا لم يفسد النكاح ، فلأن لا يفسد بشرط الخيار فيه أولى ، ويخالف البيع فإنه إذا فسد أحد العوضين فيه فسد الآخر . فإذا ثبت هذا ، ففي الصداق ثلاثة أوجه ، أحدها : يصح الصداق ، ويبطل شرط الخيار ، كما يفسد الشرط في النكاح ، ويصح النكاح . والثاني : يصح ، ويثبت الخيار فيه ; لأن عقد الصداق عقد منفرد يجري مجرى الأثمان ، فثبت فيه الخيار كالبياعات . والثالث : يبطل الصداق ; لأنها لم ترض به ، فلم يلزمها ، كما لو لم يوافقه على شيء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية