( 5317 ) فصل : وإذا أبيح له نكاح أختها وأربع سواها في الظاهر ، فأما في الباطن فيبنى على صدقه في ذلك ; لأنه حق فيما بينه وبين الله تعالى ، فيقبل قوله فيه ، ولا يصدق في نفي نفقتها وسكناها ونفي النسب ; لأنه حق لها ولولدها ، فلا يقبل [ ص: 69 ] قوله فيه . ادعى الزوج أن امرأته أخبرته بانقضاء عدتها في مدة يجوز انقضاؤها فيها ، وكذبته
وبه قال وغيره . وقال الشافعي : لا يصدق في شيء ; لأنه قول واحد لا يصدق في بعض حكمه ، فلا يصدق في البعض الآخر ، قياسا لأحدهما على الآخر ، وذلك لأنه لا يمكن أن يكون القول الواحد صدقا وكذبا ، ولنا أنه قول يتضمن إبطال حق لغيره ، وحقا له لا ضرر على غيره فيه ، فوجب أن يصدق في أحدهما دون الآخر ، كما لو زفر ، صدق في حريته ، ولم يصدق في الرجوع بثمنه . وكما لو اشترى عبدا ثم أقر أن البائع كان أعتقه ، صدق في بينونتها وتحريمها عليه ، ولم يصدق في سقوط مهرها . أقر أن امرأته أخته من الرضاع قبل الدخول