( 550 ) مسألة : قال : ( والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في حال إغمائه ) وجملة ذلك أن حكمه حكم النائم ، لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم ; كالصلاة والصيام . وقال المغمى عليه ، مالك : لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها ; لأن والشافعي { عائشة } . وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه ، فيترك الصلاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه ، فيفيق في وقتها ، فيصليها : إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها ، وإن زادت سقط فرض القضاء في الكل ; لأن ذلك يدخل في التكرار ، فأسقط القضاء ، كالجنون . ولنا ما روي ، أن أبو حنيفة غشي عليه أياما لا يصلي ، ثم استفاق بعد ثلاث ، فقال : هل صليت ؟ فقيل : ما صليت منذ ثلاث . فقال : أعطوني وضوءا ، فتوضأ ، ثم صلى تلك الليلة عمارا
وروى أبو مجلز ، أن ، قال : المغمى عليه - يترك الصلاة ، أو فيترك الصلاة - يصلي مع كل صلاة صلاة مثلها قال : قال سمرة بن جندب : زعم ، ولكن ليصلهن جميعا . وروى عمران هذين الحديثين في " سننه " . وهذا فعل الصحابة وقولهم ، ولا نعرف لهم مخالفا ، فكان إجماعا . ولأن الإغماء لا يسقط فرض الصيام ، ولا يؤثر في استحقاق الولاية على المغمى عليه ، فأشبه النوم . فأما حديثهم فباطل يرويه الأثرم الحاكم بن سعد ، وقد نهى رحمه الله ، عن حديثه ، وضعفه أحمد ، وقال ابن المبارك : تركوه . وفي إسناده البخاري . خارجة بن مصعب
ولا يصح قياسه على المجنون ; لأن المجنون تتطاول مدته غالبا ، وقد رفع القلم عنه ، ولا يلزمه صيام ، ولا شيء من أحكام التكليف ، وتثبت الولاية عليه ، ولا يجوز على الأنبياء عليهم السلام ، والإغماء بخلافه ، وما لا يؤثر في إسقاط الخمس لا يؤثر في إسقاط الزائد عليها ، كالنوم .