[ ص: 330 ] مسألة ; قال : وقد روي عن رحمه الله رواية أخرى ، أنه يعتق منها . اختلفت الرواية عن أبي عبد الله رحمه الله في جواز أحمد ، فروي عنه جواز ذلك . وهو قول الإعتاق من الزكاة ، ابن عباس والحسن ، والزهري ، ، ومالك وإسحاق ، ، وأبي عبيد والعنبري ، ، لعموم قول الله تعالى : { وأبي ثور وفي الرقاب } . وهو متناول للقن ، بل هو ظاهر فيه ، فإن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إليه ، كقوله تعالى : { فتحرير رقبة } . وتقدير الآية ، وفي إعتاق الرقاب
ولأنه إعتاق للرقبة ، فجاز صرف الزكاة فيه ، كدفعه في الكتابة . والرواية الأخرى ، لا يجوز . وهو قول ، إبراهيم ; لأن الآية تقتضي صرف الزكاة إلى الرقاب ، كقوله : { والشافعي في سبيل الله } يريد الدفع إلى المجاهدين ، كذلك ها هنا . والعبد القن لا يدفع إليه شيء . قال ، في رواية أحمد أبي طالب : قد كنت أقول : يعتق من زكاته ، ولكن أهابه اليوم ; لأنه يجر الولاء . وفي موضع آخر ، قيل له : فما يعجبك من ذلك ؟ قال : يعين من ثمنها ، فهو أسلم . وقد روي نحو هذا عن ، النخعي ، فإنهما قالا : لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة ، لكن يعطي منها في رقبة ، ويعين مكاتبا . وسعيد بن جبير
وبه قال وصاحباه ; لأنه إذا أعتق من زكاته ، انتفع بولاء من أعتقه ، فكأنه صرف الزكاة إلى نفسه . وأخذ أبو حنيفة من هذه الرواية ، أن ابن عقيل رجع عن القول بالإعتاق من الزكاة . وهذا - والله أعلم - من أحمد إنما كان على سبيل الورع ، فلا يقتضي رجوعا ; لأن العلة التي تملك بها جر الولاء ، ومذهبه أن ما رجع من الولاء رد في مثله ، فلا ينتفع إذا بإعتاقه من الزكاة . أحمد