( 5108 ) مسألة ; قال : ( وفي الرقاب ، وهم المكاتبون ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ، ولا يختلف المذهب في أن المكاتبين من الرقاب يجوز صرف الزكاة إليهم . ثبوت سهم الرقاب
وهو قول الجمهور . وخالفهم ، فقال : إنما يصرف سهم الرقاب في إعتاق العبيد ، ولا يعجبني أن يعان منها مكاتب . وخالف أيضا ظاهر الآية ; لأن المكاتب من الرقاب ، لأنه عبد ، واللفظ عام ، فيدخل في عمومه . إذا ثبت هذا ، فإنه يدفع إلى المكاتب جميع ما يحتاج إليه لوفاء كتابته ، فإن لم يكن معه شيء ، جاز أن يدفع إليه جميعها . وإن كان معه شيء ، تمم له ما يتخلص به ; لأن حاجته لا تندفع إلا بذلك . ولا يدفع إلى من معه وفاء كتابته شيء ; لأنه مستغن عنه في وفاء الكتابة . قيل : ولا يدفع إليه بحكم الفقر شيء ; لأنه عبد . ويجوز أن يدفع إليه في كتابته قبل حلول النجم ; لئلا يحل النجم ولا شيء معه ، فتنفسخ الكتابة . مالك
ولا يدفع إلى مكاتب كافر شيء ; لأنه ليس من مصارف الزكاة . ولا يقبل إلا ببينة ; لأن الأصل عدمها ، فإن صدقه السيد ، ففيه وجهان ; أحدهما يقبل ; لأن الحق في العبد لسيده ، فإذا أقر بانتقال حقه عنه قبل . والثاني ، لا يقبل ; لأنه متهم في أنه يواطئه ليأخذ به المال . قول المكاتب إنه مكاتب