( 5106 ) مسألة ; قال : هذا الصنف الرابع من أصناف الزكاة المستحقون لها . وقال ( والمؤلفة قلوبهم ، وهم المشركون المتألفون على الإسلام ) : انقطع سهمهم . وهو أحد أقوال أبو حنيفة ; لما روي أن مشركا جاء يلتمس من الشافعي مالا ، فلم يعطه ، وقال : { عمر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر } . ولم ينقل عن ولا عمر ولا عثمان أنهم أعطوا شيئا من ذلك ، ولأن الله تعالى أظهر الإسلام ، وقمع المشركين ، فلا حاجة بنا إلى التأليف . وحكى علي ، عن حنبل ، أنه قال : المؤلفة قد انقطع حكمهم اليوم . أحمد
[ ص: 328 ] والمذهب على خلاف ما حكاه ، ولعل معنى قول حنبل : انقطع حكمهم . أي لا يحتاج إليهم في الغالب ، أو أراد أن الأئمة لا يعطونهم اليوم شيئا ، فأما إن احتاج إليهم جاز الدفع إليهم ، فلا يجوز الدفع إليهم إلا مع الحاجة . ولنا ، على جواز الدفع إليهم قول الله تعالى : { أحمد والمؤلفة قلوبهم } . وهذه الآية في سورة براءة ، وهي من آخر ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة من المشركين والمسلمين . وأعطى وقد قدم عليه بثلاثمائة جمل من إبل الصدقة ، ثلاثين بعيرا . أبو بكر رضي الله عنه عدي بن حاتم ،
ومخالفة كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، واطراحها بلا حجة لا يجوز ، ولا يثبت النسخ بترك عمر إعطاء المؤلفة ، ولعلهم لم يحتاجوا إلى إعطائهم ، فتركوا ذلك لعدم الحاجة إليه ، لا لسقوطه . وعثمان