( 5064 ) فصل . لم يجز له ترك علفها ; لأن للحيوان حرمة في نفسه يجب إحياؤه لحق الله تعالى . فإن علفها وسقاها ، كان كالقسم الذي قبله ، وإن تركها حتى تلفت ، لم يضمنها . وهذا قول عامة أصحاب وإن أودعه البهيمة ، وقال : لا تعلفها ، ولا تسقها . وقال بعضهم : يضمن لأنه تعدى بترك علفها ، أشبه ما إذا لم ينهه . وهذا قول الشافعي ; لنهي رسول الله عن إضاعة المال . فيصير أمر مالكها وسكوته سواء . ولنا ، أنه ممتثل لأمر صاحبها ، فلم يضمنها ، كما لو قال : اقتلها فقتلها ، وكما لو قال : لا تخرج الوديعة ، وإن خفت عليها . ابن المنذر
فخاف عليها ولم يخرجها ، أو أمره صاحبها بإلقائها في نار أو بحر . وبهذا ينتقض ما ذكروه . ومنع الحكم فيما إذا أمره بإتلافها وأتلفها ; لما تقدم . ولا يصح ; لأنه ثابت لصاحبها فلم يغرم له شيئا ، كما لو استنابه في مباح ، والتحريم أثره في بقاء حق الله تعالى وهو التأثيم ، أما حق الآدمي فلا يبقى مع إذنه في تفويته ، ولأنها لم تتلف بفعله ، وإنما تلفت بترك العلف المأذون فيه ، أشبه ما لو قال له : لا تخرجها إذا خفت عليها . فلم يخرجها . ابن المنذر