الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5046 ) فصل : وإن أراد السفر بها وقد نهاه المالك عن ذلك ، ضمنها ; لأنه مخالف لصاحبها ، وإن لم يكن نهاه ، لكن الطريق مخوف ، أو البلد الذي يسافر إليه مخوف ضمنها ; لأنه فرط في حفظها . وإن لم يكن كذلك ، فله السفر بها . نص عليه أحمد ، سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعي إن سافر بها مع القدرة على صاحبها ، أو وكيله ، أو الحاكم أو أمين ، ضمنها ; لأنه يسافر بها من غير ضرورة ، أشبه ما لو كان السفر مخوفا

                                                                                                                                            ولنا ، أنه نقلها إلى موضع مأمون ، فلم يضمنها ، كما لو نقلها في البلد ، ولأنه سافر بها سفرا غير مخوف ، أشبه ما لو لم يجد أحدا [ ص: 303 ] يتركها عنده . ويقوى عندي أنه متى سافر بها مع القدرة على مالكها ، أو نائبه بغير إذنه ، فهو مفرط عليه الضمان ; لأنه يفوت على صاحبها إمكان استرجاعها ، ويخاطر بها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : إن المسافر وماله لعلى قلت ، إلا ما وقى الله } . أي على هلاك . ولا يلزم من الإذن في إمساكها على وجه لا يضمن هذا الخطر ، ولا يفوت إمكان ردها على صاحبها ، الإذن فيما يتضمن ذلك

                                                                                                                                            فأما مع غيبة المالك ووكيله ، فله السفر بها إذا كان أحفظ لها ; لأنه موضع حاجته فيختار فعل ما فيه الحظ . ( 5047 ) فصل : وإن حضره الموت ، فحكمه حكم السفر ، على ما مضى من أحكامه ، إلا في أخذها معه ; لأن كل واحد منهما سبب لخروج الوديعة عن يده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية