[ ص: 268 ] فصل : في الطلاق . إذا ، سواء كان في المرض أو الصحة . بغير خلاف نعلمه . وروي ذلك عن طلق الرجل امرأته طلاقا يملك رجعتها في عدتها ، لم يسقط التوارث بينهما ، ما دامت في العدة ، أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي رضي الله عنهم . وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد ، وإن وابن مسعود ، لم يتوارثا إجماعا طلقها في الصحة طلاقا بائنا أو رجعيا ، فبانت بانقضاء عدتها
وإن ، ورثته ولم يرثها إن ماتت . يروى هذا عن كان الطلاق في المرض المخوف ، ثم مات من مرضه ذلك في عدتها ، عمر رضي الله عنهما . وبه قال وعثمان ، عروة ، وشريح والحسن ، والشعبي ، ، والنخعي ، والثوري في أهل وأبو حنيفة العراق ، في أهل ومالك المدينة ، . وهو قول وابن أبي ليلى رضي الله عنه في القديم الشافعي
وروي عن عتبة بن عبد الله بن الزبير : لا ترث مبتوتة . وروي ذلك عن ، علي . وهو قول وعبد الرحمن بن عوف الجديد ; لأنها بائن ، فلا ترث ، كالبائن في الصحة ، أو كما لو كان الطلاق باختيارها ، ولأن أسباب الميراث محصورة في رحم ونكاح وولاء ، وليس لها شيء من هذه الأسباب . ولنا ، أن الشافعي رضي الله عنه ورث عثمان تماضر بنت الأصبغ الكلبية من ، وكان طلقها في مرضه فبتها . واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر ، فكان إجماعا عبد الرحمن بن عوف
ولم يثبت عن ولا علي خلاف في هذا ، بل قد روى عبد الرحمن عروة عن أنه قال عثمان لعبد الرحمن : لئن مت لأورثنها منك . قال : قد علمت ذلك . وما روي عن إن صح ، فهو مسبوق بالإجماع . ولأن هذا قصد قصدا فاسدا في الميراث ، فعورض بنقيض قصده ، كالقاتل القاصد استعجال الميراث يعاقب بحرمانه ابن الزبير
إذا ثبت هذا ، فالمشهور عن أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج . قال أحمد أبو بكر : لا يختلف قول في المدخول بها إذا طلقها المريض ، أنها ترثه في العدة ، وبعدها ما لم تتزوج . روي ذلك عن أبي عبد الله الحسن . وهو قول ، البتي وحميد ، ، وبعض وابن أبي ليلى البصريين ، وأصحاب الحسن ، في أهل ومالك المدينة . وذكر عن أبي بن كعب ، لما روى ، أن أباه طلق أمه وهو مريض ، فمات ، فورثته بعد انقضاء العدة أبو سلمة بن عبد الرحمن
ولأن سبب توريثها فراره من ميراثها ، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة . وروي عن ما يدل على أنها لا ترث بعد العدة فإنه قال ، في رواية أحمد : يلزم من قال : له أن يتزوج أربعا قبل انقضاء عدة مطلقاته . أنه لو الأثرم ، أن الثماني يرثنه كلهن ، فيكون مسلما يرثه ثمان نسوة . وهذا القول يلزم منه توريث ثمان ، وتوريثها بعد العدة يلزم منه ذلك ، ولأنه قال في المطلقة قبل الدخول : لا ترث ; لأنها لا عدة لها طلق أربع نسوة في مرضه ، ثم تزوج أربعا ، ثم مات من مرضه ذلك
وهذه كذلك فلا ترث . وهذا قول ، عروة وأصحابه ، وقول وأبي حنيفة القديم ; لأنها تباح لزوج آخر ، فلم ترثه ، كما لو كان في الصحة ، ولأن توريثها بعد العدة يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة ، فلم يجز ذلك ، كما لو تزوجت ، وإن تزوجت المبتوتة لم ترثه ، سواء كانت في الزوجية أو بانت من الزوج الثاني . هذا قول أكثر أهل العلم . وقال الشافعي في أهل مالك المدينة : ترثه ; لما ذكرنا للرواية الأولى ، ولأنها شخص يرث مع انتفاء الزوجية ، فورث معها ، كسائر الوارثين [ ص: 269 ]
ولنا ، أن هذه وارثة من زوج ، فلا ترث زوجا سواه ، كسائر الزوجات ، ولأن التوارث من حكم النكاح ، فلا يجوز اجتماعه مع نكاح آخر ، كالعدة ، ولأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول لها ، فأشبه ما لو كان فسخ النكاح من قبلها ( 4979 ) فصل : ولو صح من مرضه ذلك ، ثم مات بعده ، لم ترثه ، في قول الجمهور . وروي عن النخعي والشعبي والثوري ، أنها ترثه ; لأنه طلاق مرض قصد به الفرار من الميراث ، فلم يمنعه ، كما لو لم يصح وزفر
ولنا ، أن هذه بائن بطلاق في غير مرض الموت ، فلم ترثه ، كالمطلقة في الصحة ، ولأن حكم هذا المرض حكم الصحة في العطايا والإعتاق والإقرار ، فكذلك في الطلاق . وما ذكروه يبطل بما إذا قصد الفرار بالطلاق في صحته .