( 4975 ) فصل : في التزويج في المرض والصحة . سواء في صحة العقد ، وتوريث كل واحد منهما من صاحبه ، في قول الجمهور . وبه قال حكم النكاح في المرض والصحة ، أبو حنيفة رضي الله عنهما . وقال والشافعي : أي الزوجين كان مريضا مرضا مخوفا حال عقد النكاح ، فالنكاح فاسد لا يتوارثان به إلا أن يصيبها ، فيكون لها المسمى في ثلاثة مقدما على الوصية مالك
وعن الزهري ، مثله . واختلف أصحاب ويحيى بن سعيد في نكاح من لم يرث ، كالأمة والذمية ، فقال بعضهم : يصح ; لأنه لا يتهم بقصد توريثها . ومنهم من أبطله ; لجواز أن تكون وارثة . وقال مالك ، ربيعة : الصداق والميراث من الثلث . وقال وابن أبي ليلى الأوزاعي : النكاح صحيح ، ولا ميراث بينهما
وعن القاسم بن محمد والحسن : إن قصد الإضرار بورثته ، فالنكاح باطل ، وإلا فهو صحيح ولنا ، أنه عقد معاوضة يصح في الصحة ، فيصح في المرض كالبيع ، ولأنه نكاح صدر من أهله في محله بشرطه ، فيصح كحال الصحة ، وقد روينا أن عبد الرحمن بن أم الحكم تزوج في مرضه ثلاث نسوة ، أصدق كل واحدة ألفا ليضيق بهن على [ ص: 266 ] امرأته ، ويشركنها في ميراثها ، فأجيز ذلك . وإذا ثبت صحة النكاح ، ثبت الميراث بعموم الآية .