( 4964 ) فصل : وإن ، لم يرث أحدهما صاحبه ، وورث كل واحد الأحياء من ورثته ; لأن توريثه مشروط بحياته بعده ، وقد علم انتفاء ذلك . وإن علم خروج روحهما معا في حال واحدة ، أعطي كل وارث اليقين ، ووقف الباقي حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا . قال علم أن أحدهما مات قبل صاحبه بعينه ، ثم أشكل : وقياس المذهب أن يقسم على سبيل القاضي . وإن ميراث الغرقى الذين جهل حالهم ، فهي مسألة ادعى ورثة كل ميت أنه آخرهما موتا رضي الله عنه الخرقي
وقد نص فيها على أن ورثة كل ميت يحلفون ، ويختصون بميراثه ، فيحتمل أن يقاس على هذه الصورة سائر الصور ، فيتخرج في الجميع روايتان ، ويحتمل أن يختص هذا الحكم بهذه الصورة دون غيرها ; لأن هذه الصور فيها مدع ومنكر ، واليمين على من أنكر ، بخلاف بقية الصور ، والله أعلم . الإمام أحمد