( 4956 ) فصل : ، أو أقاما بدار الإسلام . وبهذا قال وارتداد الزوجين معا ، كارتداد أحدهما ; في فسخ نكاحهما ، وعدم ميراث أحدهما من الآخر ، سواء لحقا بدار الحرب ، مالك . وقال والشافعي : إذا ما ارتدا معا ، لم ينفسخ النكاح ، ولم يتوارثا ; لأن المرتد لا يرث المرتد ما داما في دار الإسلام ، فإن لحقا بدار الحرب توارثا . ولنا ; أنهما مرتدان ، فلم يتوارثا ، كما لو كانا في دار الإسلام أبو حنيفة
ولو ارتدا جميعا ، ولهما أولاد صغار ، لم يتبعوهم في ردتهم ، ولم يرثوا منهم شيئا ، ولم يجز استرقاقهم ، سواء لحقوهم بدار الحرب ، أو لم يلحقوهم . وبهذا قال . وقال الشافعي ، وأصحابه : من ألحقوه بدار الحرب منهم يصير مرتدا ، يجوز سبيه ، ومن لم يلحقوه بدار الحرب ، فهو في حكم الإسلام . فأما من ولد بعد الردة بستة أشهر ; فذكر أبو حنيفة ، رضي الله عنه ما يدل على أنه يجوز استرقاقه . وهو قول الخرقي ، وأحد قولي ، أبي حنيفة . والقول الثاني : لا يسبون . وهو منصوص الشافعي . الشافعي