الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4956 ) فصل : وارتداد الزوجين معا ، كارتداد أحدهما ; في فسخ نكاحهما ، وعدم ميراث أحدهما من الآخر ، سواء لحقا بدار الحرب ، أو أقاما بدار الإسلام . وبهذا قال مالك ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا ما ارتدا معا ، لم ينفسخ النكاح ، ولم يتوارثا ; لأن المرتد لا يرث المرتد ما داما في دار الإسلام ، فإن لحقا بدار الحرب توارثا . ولنا ; أنهما مرتدان ، فلم يتوارثا ، كما لو كانا في دار الإسلام

                                                                                                                                            ولو ارتدا جميعا ، ولهما أولاد صغار ، لم يتبعوهم في ردتهم ، ولم يرثوا منهم شيئا ، ولم يجز استرقاقهم ، سواء لحقوهم بدار الحرب ، أو لم يلحقوهم . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : من ألحقوه بدار الحرب منهم يصير مرتدا ، يجوز سبيه ، ومن لم يلحقوه بدار الحرب ، فهو في حكم الإسلام . فأما من ولد بعد الردة بستة أشهر ; فذكر الخرقي ، رضي الله عنه ما يدل على أنه يجوز استرقاقه . وهو قول أبي حنيفة ، وأحد قولي ، الشافعي . والقول الثاني : لا يسبون . وهو منصوص الشافعي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية