( 4952 ) مسألة ; قال : ( وكذلك من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، قسم له ) اختلفت الرواية في من فنقل أسلم قبل قسم ميراث موروثه المسلم ; ، الأثرم ومحمد بن الحكم ، أنه يرث . وروي نحو هذا عن ، عمر ، وعثمان ، والحسن بن علي . وبه قال وابن مسعود ، جابر بن زيد والحسن ، ، ومكحول ، وقتادة وحميد ، ، وإياس بن معاوية وإسحاق ، فعلى هذا إن أسلم قبل قسم بعض المال ورث مما بقي . وبه قال الحسن . ونقل أبو طالب ، في من أسلم بعد الموت : لا يرث ، قد وجبت المواريث لأهلها . وهذا المشهور عن رضي الله عنه . وبه قال علي ، سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاوس والزهري ، ، وسليمان بن يسار ، والنخعي والحكم ، ، وأبو الزناد ، وأبو حنيفة ، ومالك رضي الله عنهم . وعامة الفقهاء ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { والشافعي } . ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين ، فلم يشاركهم من أسلم ، كما لو اقتسموا ، ولأن المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت ، فلم يرث ، كما لو كان رقيقا فأعتق ، أو كما لو بقي على كفره . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { : لا يرث الكافر المسلم } . رواه : من أسلم على شيء فهو له سعيد من طريقين عن عروة ، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى وابن أبي مليكة أبو داود ، بإسناده : عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس } وروى كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم ، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام . ، بإسناده في " التمهيد " ، عن ابن عبد البر زيد بن قتادة العنبري ، أن إنسانا من أهله مات على غير دين الإسلام ، فورثته أختي دوني ، وكانت على دينه ، ثم إن جدي أسلم ، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا ، فتوفي ، فلبثت ، سنة ، وكان ترك ميراثا ، ثم إن أختي أسلمت ، فخاصمتني في الميراث إلى رضي الله عنه فحدثه عثمان ، أن عبد الله بن أرقم قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، فله نصيبه ، فقضى به عمر ، فذهبت بذاك الأول ، وشاركتني في هذا . وهذه قضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعا ، ولأنه لو تجدد له صيد بعد موته وقع في شبكته التي نصبها في حياته ، لثبت له الملك فيه ، ولو عثمان ، لتعلق ضمانه بتركته بعد موته ، فجاز أن يتجدد حق من أسلم من ورثته بتركته ، ترغيبا في الإسلام ، وحثا عليه ، فأما إذا قسمت التركة ، وتعين حق كل وارث ، ثم أسلم ، فلا شيء له ، وإن كان الوارث واحدا ، فإذا تصرف في التركة واحتازها ، كان بمنزلة قسمتها . وقع إنسان في بئر حفرها