الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4903 ) مسألة ; قال : ( وإذا كان ثلاث بنات عمومة مفترقين ، فالمال لبنت العم من الأب والأم ، لأنهن أقمن مقام آبائهن ) أكثر أهل التنزيل على هذا ، وهو قول أهل القرابة . وقال الثوري : المال بين بنت العم من الأبوين وبنت العم من الأم على أربعة . وقال أبو عبيد : لبنت العم من الأم السدس ، والباقي لبنت العم من الأبوين ، كبنات الإخوة . ولا يصح شيء من هذا ; لأنهن بمنزلة آبائهن ، ولو كان آباؤهن أحياء لكان المال للعم من الأبوين

                                                                                                                                            وفارق بنات الإخوة ; لأن آباءهن يكون المال بينهم على ستة ، ويرث الأخ من الأم مع الأخ من الأبوين ، بخلاف العمومة . وقيل ، على قياس قول محمد بن سالم : المال لبنت العم من الأم ; لأنها بعد درجتين بمنزلة الأب ، فيسقط به العم . قال الخبري : وليس بشيء . وقد ذكر أبو الخطاب في كتاب " الهداية " قولا من رأيه يفضي إلى هذا ، فإنه ذكر أن الأبوة جهة ، والعمومة جهة أخرى .

                                                                                                                                            وأن البعيد والقريب من ذوي الأرحام إذا كانا من جهتين ، نزل البعيد حتى يلحق بوارثه ، سواء سقط به القريب ، أو لم يسقط ، فيلزم على هذا أن تنزل بنت العم من الأم حتى تلحق بالأب ، فيسقط بها ابنتا العمين الآخرين . وأظن أبا الخطاب لو علم إفضاء هذا القول إلى هذا لم يقله ، ولم يذهب إليه ، لما فيه من مخالفة الإجماع ، ومقتضى الدليل ، واسقاط القوي بالضعيف ، والقريب بالبعيد . ولا يختلف المذهب في أن الحكم في هذه المسألة على ما قال الخرقي

                                                                                                                                            ومن مسائل ذلك ; بنت عم لأبوين وبنت عم لأب ، المال للأولى . بنت عم لأب وبنت عم لأم ، كذلك . بنت عم لأب وبنت ابن عم لأبوين ، كذلك . بنت ابن عم لأب وبنت عم لأم ، المال للأولى [ ص: 217 ] عند المنزلين ، وهو للثانية عند أهل القرابة ; لأنها أقرب . بنت عم لأم ، وبنت بنت عم لأبوين ، المال للأولى في قولهم جميعا . بنت عم وابن عمة .

                                                                                                                                            المال لبنت العم عند الجمهور . وحكي عن الثوري أن لبنت العم سهمين ، ولابن العمة سهم . بنت بنت عم وبنت ابن عم ، المال لهذه عند الجمهور . وقول ابن سالم : هو للأولى . بنت عمة من أبوين وبنت عم من أم ، لبنت العم السدس ، ولبنت العمة النصف ، ثم يرد عليهما الباقي ، فيكون بينهما على أربعة

                                                                                                                                            ثلاث بنات عمات مفترقات وبنت عم من أم ، المال بينهن على ستة . فإن كان معهن بنت عم من أبوين ، أو أب ، ورثت المال دونهن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية