( 4860 ) فصل : ولا خلاف بين أهل العلم في وكذلك إن علتا وكانتا في القرب سواء ، كأم أم أم وأم أم أب ، إلا ما حكي عن توريث جدتين ; أم الأم ، وأم الأب . أنه لا يورث أم أم الأب شيئا ; لأنه لا [ ص: 190 ] يرثها فلا ترثه ، ولأنها غير مذكورة في الخبر . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ثلاث جدات . داود
ومن ضرورته أن يكون فيهن أم أم الأب ، أو من هي أعلى منها . وما ذكره فهو قياس ، وهو لا يقول بالقياس ، ثم هو باطل بأم الأم ، فإنها ترثه ولا يرثها . وقوله : ليست مذكورة في الخبر . قلنا : وكذلك أم أم الأم . واختلفوا في توريث ما زاد عليهما ; فذهب داود إلى أبو عبد الله من غير زيادة عليهن . وروي ذلك عن توريث ثلاث جدات ، علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وروي نحوه عن وابن مسعود مسروق والحسن وبه قال وقتادة الأوزاعي وإسحاق وروي عن ما يدل على أنه لا يورث أكثر من جدتين . وحكي ذلك عن سعد بن أبي وقاص أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، ، وسليمان بن يسار وطلحة بن عبد الله بن عوف ، وربيعة وابن هرمز ، ومالك وابن أبي ذئب وأبي ثور وقاله وداود في القديم ، وحكي عن الشافعي الزهري أنه قال : لا نعلم ورث في الإسلام إلا جدتين .
وحكي عن ، أنه أوتر بركعة ، فعابه سعد بن أبي وقاص فقال ابن مسعود أتعيبني وأنت تورث ثلاث جدات ؟ وروي عن سعد أنه ورث الجدات وإن كثرن ، إذا كن في درجة واحدة ، إلا من أدلت بأب غير وارث ، كأم أب الأم . قال ابن عباس ابن سراقة : وبهذا قال عامة الصحابة إلا شاذا .
وإليه ذهب الحسن ، ، وابن سيرين ، والثوري ، وأصحابه ، وهو رواية وأبو حنيفة عن المزني ، رضي الله عنه وهو ظاهر كلام الشافعي ، فإنه سمى ثلاث جدات متحاذيات . ثم قال : " وإن كثرن فعلى ذلك " . واحتجوا بأن الزائدة جدة أدلت بوارث فوجب أن ترث ، كإحدى الثلاث . ولنا ، ما روى الخرقي سعيد ، عن ، عن ابن عيينة منصور ، عن إبراهيم ، { } وأخرجه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات ، ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم . أبو عبيد . والدارقطني
وروى سعيد أيضا ، عن أنه قال : كانوا يورثون من الجدات ثلاثا ، ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم . وهذا يدل على التحديد بثلاث ، وأنه لا يرث أكثر منهن . وإذا ثبت هذا ، فإن الوارثات هي أم الأم وإن علت درجتها ، وأم الأب وأمهاتها وإن علت درجتهن ، وأم الجد وأمهاتها . إبراهيم
ولا ترث أم أب الجد ، ولا كل جدة أدلت بأكثر من ثلاثة آباء . وهؤلاء الجدات المختلف فيهن . وأجمع أهل العلم على أن الجدة المدلية بأب غير وارث لا ترث ، وهي كل جدة أدلت بأب بين أمين ، كأم أبي الأم ، إلا ما حكي عن ابن عباس وجابر بن زيد ومجاهد أنهم قالوا : ترث . وابن سيرين
وهو قول شاذ ، لا نعلم اليوم به قائلا ، وليس بصحيح ; فإنها تدلي بغير وارث ، فلم ترث ، كالأجانب ، وأمثلة ذلك ، ، السدس بينهما إجماعا ، أم أم وأم أب ، السدس للثلاث الأول ، إلا عند أم أم أم ، وأم أم أب ، وأم أبي أب ، وأم أبي أم وموافقيه ، فإنه للأوليين . وعند مالك هو للأولى وحدها . ولا ترث الرابعة إلا في قول شاذ عن داود وموافقيه ، ابن عباس ، أم أم أم أم ، وأم أم أم [ ص: 191 ] أب السدس للأولى عند وأم أم أبي أب ، وأم أبي أبي أب ، وأم أم أبي أم ، وأم أبي أم أم ، وأم أبي أبي أم ، وأم أبي أم أب . وللأوليين عند داود وموافقيه . وللثلاث الأول عند مالك وموافقيه . وللأربع الأول عند أحمد وموافقيه . وتسقط الأربع الباقيات إلا في الرواية الشاذة . وفي الجملة لا يرث من قبل الأم إلا واحدة . أبي حنيفة
ولا من قبل الأب إلا اثنتان ، وهما اللتان جاء ذكرهما في الخبر ، إلا عند وموافقيه ، فإنه كلما علون درجة ، زاد في عددهن من قبل الأب واحدة . أبي حنيفة