[ ص: 189 ] باب الجدات ( 4858 ) مسألة قال رحمه الله : أبو القاسم قال وللجدة إذا لم تكن أم السدس : أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم . وحكى غيره رواية شاذة عن أبو بكر بن المنذر أنها بمنزلة الأم ; لأنها تدلي بها ، فقامت مقامها ، كالجد يقوم مقام الأب . ولنا ، ما روى ابن عباس قبيصة بن ذؤيب ، قال : { ، تطلب ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله عز وجل شيء ، وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس . فقال أبي بكر : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس . فقال : هل معك غيرك ؟ فشهد له المغيرة بن شعبة محمد بن مسلمة ، فأمضاه لها ، فلما كان أبو بكر ، جاءت الجدة الأخرى ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، فما كان القضاء الذي قضي به إلا في غيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو لكما ، وأيتكما خلت به فهو لها . عمر } رواه جاءت الجدة إلى في موطئه ، مالك وأبو داود ، والترمذي . وقال : حديث حسن صحيح .
وأما الجد فلا يقوم مقام الأب في جميع أحواله على ما ذكرناه . وأجمع أهل العلم على أن من جميع الجهات . وقد روى الأم تحجب الجدات ابن بريدة ، عن أبيه ، { } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم . أبو داود . وهذا يدل على أنها لا ترث معها شيئا . ولأن الجدة تدلي بالأم ، فسقطت بها ، كسقوط الجد بالأب ، وابن الابن به .
فأما أم الأب ، فإنها أيضا إنما ترث ميراث أم ; لأنها أم ، ولذلك ترث وابنها حي ، ولو كان ميراثها من جهته ما ورثت مع وجوده .