( 4832 ) فصل : سقط ، قولا واحدا ، ولم يورثهم أحد من أهل العلم فيما علمنا ; لأنهم لم يساووا ولد الأم في قرابة الأم . ولو كان مكانهم أخوات من أبوين أو من أب ، فرض لهن الثلثان ، وعالت المسألة إلى عشرة ، في قول الجميع ، إلا في قول ولو كان مكان ولد الأبوين عصبة من ولد الأب ومن تابعه ، ممن لا يرى العول ، فإنهم يردون النقص على الأخوات غير ولد الأم ، فمقتضى قوله سقوط الأخوات من ولد الأبوين ، كما لو كانوا إخوة ، وسنبين أن الصواب خلاف ذلك ، إن شاء الله تعالى . ابن عباس