( 4830 ) مسألة ; قال : ، أعطي الزوج النصف ، والأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب . وإذا كان زوج وأبوان ، أعطيت الزوجة الربع ، والأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب . هاتان المسألتان تسميان العمريتين ; لأن وإذا كانت زوجة وأبوان رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء ، فاتبعه على ذلك عمر ، عثمان ، وزيد بن ثابت ، وروي ذلك عن وابن مسعود وبه قال علي الحسن ، والثوري ، ومالك ، رضي الله عنهم ، وأصحاب الرأي . والشافعي
وجعل ثلث المال كله للأم في المسألتين ; لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة ، وليس هاهنا ولد ولا إخوة . ويروى ذلك عن ابن عباس . ويروى ذلك عن علي في زوج وأبوين . وقال شريح كقول الجماعة في زوج وأبوين ، وكقول ابن سيرين في امرأة وأبوين . وبه قال ابن عباس ; لأننا لو فرضنا للأم ثلث المال في زوج وأبوين ، لفضلناها على الأب ، ولا يجوز ذلك ، وفي مسألة المرأة ، لا يؤدي إلى ذلك . أبو ثور
واحتج [ ص: 172 ] بعموم قوله تعالى : { ابن عباس فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } . وبقوله عليه السلام : { } . والأب هاهنا عصبة ; فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض ، كما لو كان مكانه جد ، والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته ; ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض ، كان للأم ثلث الباقي ، كما لو كان معهم بنت ويخالف الأب الجد ; لأن الأب في درجتها ، والجد أعلى منها . ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
وما ذهب إليه تفريق في موضع أجمع الصحابة على التسوية فيه ، ثم إنه مع الزوج يأخذ مثلي ما أخذت الأم ، كذلك مع المرأة ، قياسا عليه . ابن سيرين