الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4830 ) مسألة ; قال : وإذا كان زوج وأبوان ، أعطي الزوج النصف ، والأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب . وإذا كانت زوجة وأبوان ، أعطيت الزوجة الربع ، والأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب . هاتان المسألتان تسميان العمريتين ; لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء ، فاتبعه على ذلك عثمان ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ، وروي ذلك عن علي وبه قال الحسن ، والثوري ومالك ، والشافعي ، رضي الله عنهم ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                            وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين ; لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة ، وليس هاهنا ولد ولا إخوة . ويروى ذلك عن علي . ويروى ذلك عن شريح في زوج وأبوين . وقال ابن سيرين كقول الجماعة في زوج وأبوين ، وكقول ابن عباس في امرأة وأبوين . وبه قال أبو ثور ; لأننا لو فرضنا للأم ثلث المال في زوج وأبوين ، لفضلناها على الأب ، ولا يجوز ذلك ، وفي مسألة المرأة ، لا يؤدي إلى ذلك .

                                                                                                                                            واحتج [ ص: 172 ] ابن عباس بعموم قوله تعالى : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } . وبقوله عليه السلام : { ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر } . والأب هاهنا عصبة ; فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض ، كما لو كان مكانه جد ، والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته ; ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض ، كان للأم ثلث الباقي ، كما لو كان معهم بنت ويخالف الأب الجد ; لأن الأب في درجتها ، والجد أعلى منها .

                                                                                                                                            وما ذهب إليه ابن سيرين تفريق في موضع أجمع الصحابة على التسوية فيه ، ثم إنه مع الزوج يأخذ مثلي ما أخذت الأم ، كذلك مع المرأة ، قياسا عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية