( 4817 ) مسألة ; قال : ( ) العصبة هو الوارث بغير تقدير ، وإذا كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه ، قل أو كثر . وإن انفرد أخذ الكل . وإن استغرقت الفروض المال ، سقط . والمراد بالأخوات هاهنا الأخوات من الأبوين ، أو من الأب ; لأنه قد ذكر أن ولد الأم لا ميراث لهم مع الولد ، وهذا قول عامة أهل العلم ، يروى ذلك عن والأخوات مع البنات عصبة ، لهن ما فضل ، وليست لهن معهن فريضة مسماة ، عمر ، وعلي ، وزيد ، وابن مسعود ، ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم . وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ، ومن تابعه ، فإنه يروى عنه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة ، فقال في بنت وأخت : للبنت النصف ، ولا شيء للأخت . فقيل له : إن ابن عباس قضى بخلاف ذلك ، جعل للأخت النصف . فقال عمر : أنتم أعلم أم الله ؟ يريد قول الله سبحانه : { ابن عباس إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } . فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد . والحق فيما ذهب إليه الجمهور ، فإن قال في بنت ، وبنت ابن ، وأخت : لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، وما بقي فللأخت . رواه ابن مسعود ، وغيره . واحتجاج البخاري لا يدل على ما ذهب إليه ، بل يدل على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد ، ونحن نقول به ، فإن ما تأخذ مع البنت ليس بفرض ، وإنما هو بالتعصيب ، كميراث الأخ . وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ مع الولد مع قول الله تعالى : { ابن عباس وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } . وعلى قياس قوله ينبغي أن يسقط الأخ ; لاشتراطه في توريثه منها عدم ولدها ، وهو خلاف الإجماع ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين لكلام الله تعالى قد جعل للأخت مع البنت ، وبنت الابن الباقي عن فرضهما ، وهو الثلث ، ولو كانت ابنتان وبنت ابن ، لسقطت بنت الابن ، وكان للأخت الباقي ، وهو الثلث . فإن كان معهم أم فلها السدس ، ويبقى للأخت السدس . فإن كان بدل الأم زوج ، فالمسألة من اثني عشر ، للزوج الربع ، وللابنتين الثلثان ، وبقي للأخت نصف السدس . فإن كان معهم أم ، عالت المسألة ، وسقطت الأخت .