الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4817 ) مسألة ; قال : ( والأخوات مع البنات عصبة ، لهن ما فضل ، وليست لهن معهن فريضة مسماة ) العصبة هو الوارث بغير تقدير ، وإذا كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه ، قل أو كثر . وإن انفرد أخذ الكل . وإن استغرقت الفروض المال ، سقط . والمراد بالأخوات هاهنا الأخوات من الأبوين ، أو من الأب ; لأنه قد ذكر أن ولد الأم لا ميراث لهم مع الولد ، وهذا قول عامة أهل العلم ، يروى ذلك عن عمر ، وعلي ، وزيد ، وابن مسعود ، ومعاذ ، وعائشة رضي الله عنهم . وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ، ومن تابعه ، فإنه يروى عنه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة ، فقال في بنت وأخت : للبنت النصف ، ولا شيء للأخت . فقيل له : إن عمر قضى بخلاف ذلك ، جعل للأخت النصف . فقال ابن عباس : أنتم أعلم أم الله ؟ يريد قول الله سبحانه : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } . فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد . والحق فيما ذهب إليه الجمهور ، فإن ابن مسعود قال في بنت ، وبنت ابن ، وأخت : لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، وما بقي فللأخت . رواه البخاري ، وغيره . واحتجاج ابن عباس لا يدل على ما ذهب إليه ، بل يدل على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد ، ونحن نقول به ، فإن ما تأخذ مع البنت ليس بفرض ، وإنما هو بالتعصيب ، كميراث الأخ . وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ مع الولد مع قول الله تعالى : { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } . وعلى قياس قوله ينبغي أن يسقط الأخ ; لاشتراطه في توريثه منها عدم ولدها ، وهو خلاف الإجماع ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين لكلام الله تعالى قد جعل للأخت مع البنت ، وبنت الابن الباقي عن فرضهما ، وهو الثلث ، ولو كانت ابنتان وبنت ابن ، لسقطت بنت الابن ، وكان للأخت الباقي ، وهو الثلث . فإن كان معهم أم فلها السدس ، ويبقى للأخت السدس . فإن كان بدل الأم زوج ، فالمسألة من اثني عشر ، للزوج الربع ، وللابنتين الثلثان ، وبقي للأخت نصف السدس . فإن كان معهم أم ، عالت المسألة ، وسقطت الأخت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية