الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4808 ) مسألة ; قال : ( وإذا أوصى بوصايا فيها عتاقة ، فلم يف الثلث بالكل ، تحاصوا في الثلث ، وأدخل النقص على كل واحد منهم بقدر ما له في الوصية ) أما إذا خلت الوصايا من العتق ، وتجاوزت الثلث ، ورد الورثة الزيادة ، فإن الثلث يقسم بين الموصى لهم على قدر وصاياهم ، ويدخل النقص على كل واحد بقدر ما له من الوصية على مثال مسائل العول إذا زادت الفروض عن المال . فلو وصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بمائة ، ولآخر بمعين قيمته خمسون ، ووصى بفداء أسير بثلاثين ، ولعمارة مسجد بعشرين ، وثلث ماله مائة ، جمعت الوصايا كلها فوجدتها ثلاثمائة ، ونسبت منها [ ص: 158 ] الثلث ، فتجده ثلثها ، فتعطي كل واحد منهم ثلث وصيته ، فلصاحب الثلث ثلث المائة ، وكذلك لصاحب المائة ، ويرجع صاحب الخمسين إلى ثلثها ، ولفداء الأسير عشرة ، ولعمارة المسجد ستة ، وثلثان . فأما إن كان فيها عتق ، فعن أحمد فيها روايتان ; إحداهما ، أن يقسم الثلث بين جميع الوصايا بالعتق وغيره سواء ، ويقسم بينهم على ما ذكرنا . وهذا قول ابن سيرين ، والشعبي ، وأبي ثور ; لأنهم تساووا في سبب الاستحقاق ، فتساووا فيه كسائر الوصايا . والرواية الثانية ، يقدم العتق ويبدأ به ، فإن فضل منه شيء ، قسم بين سائر أهل الوصايا على قدر وصاياهم . وروي هذا عن عمر ، وبه قال شريح ، ومسروق ، وعطاء الخراساني ، وقتادة ، والزهري ، ومالك ، والثوري ، وإسحاق ; لأن فيه حقا لله تعالى وحقا لآدمي ، فكان آكد ، ولأنه لا يلحقه فسخ ، ويلحق غيره ذلك ، ولأنه أقوى بدليل سرايته ونفوذه من الراهن والمفلس . وروي عن الحسن ، والشافعي كالروايتين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية