( 4808 ) مسألة ; قال : ( وإذا تحاصوا في الثلث ، وأدخل النقص على كل واحد منهم بقدر ما له في الوصية ) أما إذا خلت الوصايا من العتق ، وتجاوزت الثلث ، ورد الورثة الزيادة ، فإن الثلث يقسم بين الموصى لهم على قدر وصاياهم ، ويدخل النقص على كل واحد بقدر ما له من الوصية على مثال مسائل العول إذا زادت الفروض عن المال . فلو وصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بمائة ، ولآخر بمعين قيمته خمسون ، ووصى بفداء أسير بثلاثين ، ولعمارة مسجد بعشرين ، وثلث ماله مائة ، جمعت الوصايا كلها فوجدتها ثلاثمائة ، ونسبت منها [ ص: 158 ] الثلث ، فتجده ثلثها ، فتعطي كل واحد منهم ثلث وصيته ، فلصاحب الثلث ثلث المائة ، وكذلك لصاحب المائة ، ويرجع صاحب الخمسين إلى ثلثها ، ولفداء الأسير عشرة ، ولعمارة المسجد ستة ، وثلثان . فأما إن كان فيها عتق ، فعن أوصى بوصايا فيها عتاقة ، فلم يف الثلث بالكل ، فيها روايتان ; إحداهما ، أن يقسم الثلث بين جميع الوصايا بالعتق وغيره سواء ، ويقسم بينهم على ما ذكرنا . وهذا قول أحمد ، ابن سيرين والشعبي ، ; لأنهم تساووا في سبب الاستحقاق ، فتساووا فيه كسائر الوصايا . والرواية الثانية ، يقدم العتق ويبدأ به ، فإن فضل منه شيء ، قسم بين سائر أهل الوصايا على قدر وصاياهم . وروي هذا عن وأبي ثور ، وبه قال عمر ، شريح ، ومسروق وعطاء الخراساني ، ، وقتادة والزهري ، ، ومالك ، والثوري وإسحاق ; لأن فيه حقا لله تعالى وحقا لآدمي ، فكان آكد ، ولأنه لا يلحقه فسخ ، ويلحق غيره ذلك ، ولأنه أقوى بدليل سرايته ونفوذه من الراهن والمفلس . وروي عن الحسن ، كالروايتين . والشافعي