( 4806 ) فصل : وإن فإن الوصي والابن الذي لا دين عليه يقتسمان العشرة العين نصفين ، ويسقط عن المدين ثلثا دينه ، ويبقى لهما عليه ثلثه ، فإن كانت الوصية بالربع ، قسمت العشرة العين بينهما أخماسا ، للموصي خمساها أربعة ، وللابن ستة ، وسقط عن المدين ثلاثة أرباع دينه ، وبقي عليه ربعه ، فإذا استوفى قسم بينهما أخماسا ، كما قسم العين ; لأن الوصية بالربع ، وهو ثمنان ، ويبقى ستة أثمان ، لكل ابن ثلاثة أثمان ، فصار نصيب الوصي والابن الذي لا دين عليه خمسة أثمان ، للابن ثلاثة ، وللوصي سهمان ، فلذلك قسمنا العين وما حصل لهما من الدين بينهما أخماسا ، وسقط عن المدين ثلاثة أرباع ما عليه ; لأن له ثلاثة أثمان ، وهي ثلاثة أرباع النصف الذي عليه . خلف ابنين ، وترك عشرة عينا ، وعشرة دينا على أحد ابنيه ، وهو معسر ، ووصى لأجنبي بثلث ماله ،