( 4798 ) فصل : وإن لم تصح الوصية ; لأن إطلاقها ينصرف إلى عود اللهو ، ولا تصح الوصية به لعدم النفع المباح فيه . وإن لم يكن له إلا عيدان قسي ، أو عود يتبحر به ، أو غيره من العيدان المباحة ، صحت الوصية ، وانصرفت إليها ; لعدم غيرها ، وتعينها مع إباحتها . وإن وصى له بعود ، وله عود لهو وغيره ، صحت الوصية بالجرة ، وبطلت في الخمر ; لأن في الجرة نفعا مباحا ، والخمر لا نفع فيه مباح ، فصحت الوصية بما فيه المنفعة المباحة ، كما لو وصى له بخمر وخل . وإن وصى له بخمر في جرة لم تصح ; لأن الذي أضاف الوصية إليه الخمر ، ولا تصح الوصية به . وصى له بجرة فيها خمر ،