( 4794 ) فصل : . وإن وصى له بثور فهو ذكر وإن وصى ببقرة ، فهي أنثى . ، يتناول الذكر والأنثى ; لأن الاسم في العرف يقع على جميع ذلك . وإن قرن به ما يصرفه إلى أحدهما ، مثل إن قال : دابة يقاتل عليها ، أو يسهم لها . انصرف إلى الخيل . وإن قال : دابة ينتفع بظهرها ونسلها ، خرج منه البغال ; لأنه لا نسل لها ، وخرج منه الذكور كذلك . وإن وصى له بحمار ، فهو ذكر . وإن وصى بأتان ، فهي أنثى . وفي جميع ذلك ، وإن وصى بدابة ، فهي واحدة من الخيل والبغال والحمير فعلى قول إذا كان له أعداد من جنس ما وصى له به ، ، يكون له ذلك بالقرعة ، وعلى رواية الخرقي ابن منصور ، يعطه الورثة ما شاءوا ، ولا يستحق ، للدابة سرجا ، ولا للبعير رحلا ، إلا أن يذكره في الوصية .