( 4745 ) فصل : وإن ، اشتري عبد بما يخرج من الثلث . وبه قال وصى أن يشترى عبد بألف ، فيعتق عنه ، فلم يخرج من ثلثه ، رضي الله عنه . وقال الشافعي : تبطل الوصية ; لأنه أمر بشراء عبد بألف ، فلا يجوز للمأمور الشراء بدونه ، كالوكيل . ولنا ، أنها وصية يجب تنفيذها إذا احتملها الثلث ، فإذا لم يحتملها وجب تنفيذها فيما حمله ، كما لو وصى بعتق عبده فلم يحمله الثلث ، وفارق الوكالة ، فإنه لو وكله في إعتاق عبد لم يملك إعتاق بعضه ، ولو أوصى بإعتاق عبد ، لأعتق منه ما يحتمله الثلث . فأما إن حمله الثلث ، فاشتراه وأعتقه ، ثم ظهر على الميت دين يستغرق المال ، فالوصية باطلة ، ويرد العبد إلى الرق إن كان اشتراه بعين المال ; لأننا تبينا أن الشراء باطل بكونه اشترى بمال مستحق للغرماء بغير إذنهم ، وإن كان الشراء في الذمة ، صح الشراء ، ونفذ العتق وعلى المشتري غرامة ثمنه ، ولا يرجع به على أحد ; لأن البائع ما غره ، إنما غره الموصي ، ولا تركة له فيرجع عليها . وهذا مذهب أبو حنيفة . ويحتمل أن يشارك الغرماء في التركة ، ويضرب معهم بقدر دينه ; لأن الدين لزمه بتغرير الموصي ، فيرجع به عليه ، فإذا كان ميتا لزمه في تركته ، كأرش جنايته . الشافعي