( 494 ) مسألة : قال : ( ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحبابا ) وبهذا قال وليس لأقله حد ، أي وقت رأت الطهر اغتسلت ، وهي طاهر ، ، الثوري . وقال والشافعي ، مالك والأوزاعي ، : إذا لم تر دما تغتسل وتصلي . وقال وأبو عبيد ، محمد بن الحسن : أقله ساعة . وقال وأبو ثور : أقله خمسة وعشرون يوما ، ولنا أنه لم يرد في الشرع تحديده ، فيرجع فيه إلى الوجود ، وقد وجد قليلا وكثيرا ، وقد روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تر دما ، فسميت ذات الجفوف . أبو عبيد
قال أبو داود : ذاكرت أبا عبد الله حديث جرير : كانت امرأة تسمى الطاهر ، تضع أول النهار وتطهر آخره فجعل يعجب منه . وقال رضي الله عنه لا يحل [ ص: 210 ] للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي . ولأن اليسير دم وجد عقيب سببه وهو الولادة ، فيكون نفاسا كالكثير ، وقد روي عن علي ، أنها إذا رأت النقاء لدون اليوم لا تثبت لها أحكام الطاهرات . أحمد
قال يعقوب : سألت عن المرأة إذا ضربها المخاض ، فتكون أيامها عشرا ، فترى النقاء قبل ذلك ، فتغتسل ، ثم ترى الدم من يومها ؟ قال : هذا أقل من يوم ، ليس عليها شيء . أبا عبد الله
فعلى هذا لا تثبت لها أحكام الطاهرات حتى ترى الطهر يوما كاملا ، ووجه ذلك أن الدم يجري تارة وينقطع أخرى ، فلا يخرج عن حكم النفاس بمجرد انقطاعه ; لأن ذلك يفضي إلى أن لا تسقط الصلاة عنها في نفاسها ، إذ ما من وقت صلاة إلا يوجد فيه طهر يجب عليها الصلاة به وهذا يخالف النص والإجماع ، وإذا لم يعتبر مجرد انقطاع الدم فلا بد من ضابط للانقطاع المعدود طهرا ، واليوم يصلح أن يكون ضابطا لذلك ، فتعلق الحكم به .