( 4744 ) مسألة ; قال : ( وإذا ، فالخمسمائة للورثة . وإن اشتروه بأقل ، فما فضل فهو للورثة ) أما إذا تعذر شراؤه ، إما لامتناع سيده من بيعه ، أو من بيعه بالخمسمائة ، وإما لموته ، أو لعجز الثلث عن ثمنه ، فالثمن للورثة ; لأن الوصية بطلت لتعذر العمل بها ، فأشبه ما لو وصى لرجل فمات قبل موت الموصي ، أو بعده ولم يدع وارثا . ولا يلزمهم شراء عبد آخر ; لأن الوصية لمعين ، فلا تصرف إلى غيره . وأما إن اشتروه بأقل ، فالباقي للورثة ، وقال أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة ، فيعتق ، فلم يبعه سيده : يدفع جميع الثمن إلى سيد العبد ; لأنه قصد إرفاقه بالثمن ومحاباته به ، فأشبه ما لو قال : بيعوه عبدي بخمسمائة . وقيمته أكثر منها ، وكما لو أوصى أن يحج عنه فلان حجة [ ص: 128 ] بخمسمائة . وقال الثوري إسحاق : يجعل بقية الثمن في العتق ، كما لو أوصى أن يحج عنه بخمسمائة ، رد ما فضل في الحج . ولنا ، أنه أمر بشرائه بخمسمائة ، فكان ما فضل من الثمن راجعا إليه ، كما لو وكل في شرائه في حياته ، وفارق ما إذا أوصى أن يحج عنه رجل بخمسمائة ; لأن القصد ثم إرفاق الذي يحج بالفضلة ، وفي مسألتنا المقصود العتق . ويفارق ما إذا أوصى أن يحج عنه بخمسمائة لغير معين ; لأن الوصية ثم للحج مطلقا ، فصرف جميعها فيه ، وها هنا لمعين ، فلا تتعداه . وقوله : إنه قصد إرفاق زيد بالثمن ومحاباته به . فنقول : الصحيح أنه إن كانت ثم قرينة تدل على ذلك ، إما لكون البائع صديقا له ، أو ذا حاجة ، أو من أهل الفضل الذين يقصدون بهذا ، أو عين هذا الثمن وهو يعلم حصول العبد بدونه ; لقلة قيمته ، فإنه يدفع جميع الثمن إلى زيد ، كما لو صرح بذلك ، فقال : وادفعوا إليه جميعها ، وإن بذله بدونها . وإن انعدمت هذه القرائن ، فالظاهر أنه إنما قصد العتق ، وقد حصل ، فكان الفاضل عائدا إليه ، كما لو أمره بالشراء في حياته .