( 4712 ) فصل ، فهي لسيده بالولاء ، وتبين أنه مات حرا ، وكذلك إن خلف أربعين وبنتا . وإن خلف عشرة ، عتق منه شيء ، وله من كسبه شيء ، ولسيده شيئان ، وقد حصل في يد سيده عشرة تعدل شيئين ، فتبين أن نصفه حر ، وباقيه رقيق ، والعشرة يستحقها السيد ، نصفها بحكم الرق ، ونصفها بالولاء . فإن خلف العبد ابنا ، فله من رقبته شيء ، ومن كسبه شيء ، يكون لأبيه بالميراث ، ولسيده شيئان ، فتقسم العشرة على ثلاثة ، للابن ثلثها ، وللسيد ثلثاها ، وتبين أنه عتق من العبد ثلثه : رجل أعتق عبدا ، لا مال له سواه ، قيمته عشرة ، فمات قبل سيده ، وخلف عشرين
وإن خلف بنتا ، فلها نصف شيء ، وللسيد شيئان ، فصارت العشرة على خمسة ، للبنت خمسها ، وللسيد أربعة أخماسها ، تعدل شيئين ، فتبين أن خمسي العبد مات حرا . وإن خلف العبد عشرين وابنا ، فله من كسبه شيئان ، يكونان لابنه ، ولسيده شيئان ، فصارت العشرون بين السيد وبين ابنه نصفين ، وتبين أنه عتق منه نصفه . فإن مات الابن قبل موت السيد ، وكان ابن معتقه ، ورثه السيد ; لأنا تبينا أن أباه مات حرا ، لكون السيد ملك عشرين ، وهي مثلا قيمته ، فعتق ، وجر ولاء ابنه إلى سيده ، فورثه
وإن لم يكن ابن معتقه ، لم ينجر ولاؤه ، ولم يرثه سيد أبيه . وكذلك الحكم لو خلف هذا الابن عشرين ، ولم يخلف أبوه شيئا ، أو ملك السيد عشرين من أي جهة كانت . وإن لم يملك عشرين ، لم ينجر ولاء الابن إليه ; لأن أباه لم يعتق ، وإن عتق بعضه ، جر من ولاء ابنه [ ص: 114 ] بقدره ، فلو خلف الابن عشرة ، وملك السيد خمسة ، فإنك تقول : عتق من العبد شيء ، ويجر من ولاء أبيه مثل ذلك ، ويحصل له من ميراثه شيء مع خمسته ، وهما يعدلان شيئين ، وباقي العشرة لمولى أمه .
فيقسم بين السيد ومولى الأم نصفين ، وتبين أنه قد عتق من العبد نصفه ، وحصل للسيد خمسه من ميراث ابنه ، وكانت له خمسة ، وذلك مثلا ما عتق من العبد . فإن ، ورث مال ابنه إن كان حرا ، أو بقدر ما فيه من الحرية إن كان بعضه حرا ، ولم يرث سيده منه شيئا . وفي هذه المسائل خلاف تركت ذكره كراهة التطويل . مات الابن في حياة أبيه قبل موت سيده ، وخلف مالا ، وحكمنا بعتق الأب أو عتق بعضه