( 4709 ) فصل : ويعتبر ، فمهما خرج من الثلث تبينا أن [ ص: 112 ] العطية صحت فيه حال العطية ، فإن نما المعطى أو كسب شيئا ، قسم بين الورثة وبين صاحبه ، على قدر ما لهما فيه ، فربما أفضى إلى الدور . فمن ذلك إذا خروج العطية من الثلث حال الموت ، فللعبد من كسبه بقدر ما عتق منه ، وباقيه لسيده ، فيزداد به مال السيد ، وتزداد الحرية لذلك ، ويزداد حقه من كسبه ، فينقص به حق السيد ، من الكسب ، وينقص بذلك قدر المعتق منه ، فيستخرج ذلك بالجبر . أعتق عبدا لا مال له سواه ، فكسب مثل قيمته في حياة سيده
فيقال : عتق من العبد شيء ، وله من كسبه شيء ; لأن كسبه مثله ، وللورثة من العبد وكسبه شيئان ، لأن لهم مثلي ما عتق منه ، وقد عتق منه شيء ، ولا يحسب على العبد ما حصل له من كسبه ; لأنه استحقه بجزئه الحر لا من جهة سيده ، فصار للعبد شيئان ، وللورثة شيئان من العبد وكسبه ، فيقسم العبد وكسبه نصفين ، يعتق منه نصفه ، وله نصف كسبه ، وللورثة نصفهما . وإن كسب مثلي قيمته ، فله من كسبه شيئان ، صار له ثلاثة أشياء ، ولهم شيئان ، فيقسم العبد وكسبه أخماسا ، يعتق منه ثلاثة أخماسه ، وله ثلاثة أخماس كسبه ، وللورثة خمساه وخمسا كسبه . وإن كسب ثلاثة أمثال قيمته ، فله ثلاثة أشياء من كسبه
مع ما عتق منه ، ولهم شيئان ، فيعتق منه ثلثاه ، وله ثلثا كسبه ، ولهم الثلث منهما . وإن كسب نصف قيمته ، عتق منه شيء ، وله نصف شيء ، ولهم شيئان ، فالجميع ثلاثة أشياء ونصف ، إذا بسطتها أنصافا صارت سبعة ، له ثلاثة أسباعها ، فيعتق ثلاثة أسباعه ، وله ثلاثة أسباع كسبه ، والباقي لهم . إن كانت قيمته مائة ، فكسب تسعة ، فاجعل له من كل دينار شيئا ، فقل : عتق منه مائة شيء ، وله من كسبه تسعة ، أشياء ، ولهم مائتا شيء . ويعتق منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة ، وله من كسبه مثل ذلك ، ولهم مائتا جزء من نفسه ومائتان من كسبه
وإن كان على السيد دين يستغرق قيمته وقيمة كسبه ، صرفا في الدين ولم يعتق منه شيء ; لأن الدين مقدم على التبرع ، وإن لم يستغرق قيمته وقيمة كسبه ، صرف من العبد وكسبه .
ما يقضي به الدين ، وما بقي منهما يقسم على ما يعمل في العبد الكامل وكسبه . فلو كان على السيد دين كقيمته ، صرف فيه نصف العبد ، ونصف كسبه ، وقسم الباقي بين الورثة والعتق نصفين . وكذلك بقية الكسب وإن كسب العبد مثل قيمته ، وللسيد مال مثل قيمته ، قسمت العبد ومثلي قيمته على الأشياء الأربعة ، فلكل شيء ثلاثة أرباع ، فيعتق من العبد ثلاثة أرباعه ، وله ثلاثة أرباع كسبه
ولو ، لكملت الحرية في العبد الأول ، فيعتق منه شيء . وله من كسبه شيء ، وللورثة شيئان ، ويقسم العبدان وكسبهما على الأشياء الأربعة ، فيكون لكل شيء خمسة عشر ، فيعتق منه بقدر ذلك ، وهو ثلاثة أرباعه ، وله ثلاثة أرباع كسبه ، والباقي لهم . وإن بدأ بعتق الأدنى عتق كله ، وأخذ كسبه ، ويستحق الورثة من العبد الآخر وكسبه مثلي العبد الذي عتق ، وهو نصفه ونصف كسبه ، ويبقى نصفه ونصف كسبه بينهما نصفين ، فيعتق ربعه ، وله ربع كسبه ، ويرق ثلاثة أرباعه ، ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه . أعتق عبدا قيمته عشرون ، ثم أعتق عبدا قيمته عشرة ، فكسب كل واحد منهما مثل قيمته
وذلك مثلا ما انعتق منهما . وإن أعتق العبدين دفعة واحدة ، قرعنا بينهما ، فمن خرجت له قرعة الحرية ، فحكمه كما لو بدأ بإعتاقه .