( 4684 ) فصل : وأجمع أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به ، وفي بعضه ، إلا الوصية بالإعتاق . والأكثرون على جواز به أيضا . روي عن الرجوع في الوصية رضي الله عنه أنه قال : يغير الرجل ما شاء من وصيته . وبه قال عمر ، عطاء ، وجابر بن زيد والزهري ، ، وقتادة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، . وقال وأبو ثور الشعبي ، ، وابن سيرين ، وابن شبرمة : يغير منها ما شاء إلا العتق ; لأنه إعتاق بعد الموت ، فلم يملك تغييره ، كالتدبير والنخعي
ولنا ، أنها وصية ، فملك الرجوع عنها ، كغير العتق ، ولأنها عطية تنجز بالموت ، فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها ، كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه ، وفارق التدبير ، فإنه تعليق على شرط ، فلم يملك تغييره ، كتعليقه على صفة في الحياة .