( 4679 ) مسألة ; قال : ( وإذا أوصى بجارية لبشر ، ثم أوصى بها لبكر ، فهي بينهما ) وجملة ذلك ، أنه إذا ، أو وصى له بثلثه ، ثم وصى لآخر بثلثه ، أو وصى بجميع ماله لرجل ، ثم وصى به لآخر ، فهو بينهما . ولا يكون ذلك رجوعا في الوصية الأولى . وبهذا قال [ ص: 96 ] أوصى لرجل بمعين من ماله ، ثم وصى به لآخر ، ربيعة ، ومالك ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي وابن المنذر
وقال ، جابر بن زيد والحسن ، ، وعطاء ، وطاوس : وصيته للآخر منهما ; لأنه وصى للثاني بما وصى به للأول ، فكان رجوعا ، كما لو قال : ما وصيت به لبشر فهو لبكر . ولأن الثانية تنافي الأولى ، فإذا أتى بها كان رجوعا ، كما لو قال : هذا لورثتي . ولنا ، أنه وصى لهما بها ، فاستويا فيها ، كما لو قال لهما : وصيت لكما بالجارية . وما قاسوا عليه صرح فيه بالرجوع عن وصيته لبشر ، وفي مسألتنا يحتمل أنه قصد التشريك ، فلم تبطل وصية الآخر بالشك . وداود