( 4677 ) فصل : وإن ، صح . فإن أراد الورثة بيع نصفها وترك النصف الذي أجره دينار ، فله منعهم منه ; لأنه يجوز أن ينقص أجره عن الدينار . وإن كانت الدار لا تخرج من الثلث ، فلهم بيع ما زاد عليه ، وعليهم ترك الثلث . فإن كانت غلته دينارا ، أو أقل ، فهو للموصى له ، وإن كانت أكثر ، فله دينار ، والباقي للورثة . أوصى لرجل بدينار من غلة داره ، وغلتها ديناران