الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4677 ) فصل : وإن أوصى لرجل بدينار من غلة داره ، وغلتها ديناران ، صح . فإن أراد الورثة بيع نصفها وترك النصف الذي أجره دينار ، فله منعهم منه ; لأنه يجوز أن ينقص أجره عن الدينار . وإن كانت الدار لا تخرج من الثلث ، فلهم بيع ما زاد عليه ، وعليهم ترك الثلث . فإن كانت غلته دينارا ، أو أقل ، فهو للموصى له ، وإن كانت أكثر ، فله دينار ، والباقي للورثة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية