( 4675 ) فصل : وإذا ، صح ، والنفقة بينهما ; لأن كل واحد منهما تعلق حقه بالزرع . فإن امتنع أحدهما من الإنفاق ، فهما بمنزلة الشريكين في أصل الزرع إذا امتنع أحدهما من سقيه والإنفاق عليه ، فيخرج في ذلك وجهان ; أحدهما ، يجبر على الإنفاق عليه . هذا قول أوصى لرجل بحب زرعه ، ولآخر بنبته أبي بكر ; لأن في ترك الإنفاق ضررا عليهما ، وإضاعة المال ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ونهى عن إضاعة المال . والوجه الآخر ، لا يجبر ; لأنه لا يجبر على الإنفاق على مال نفسه ، ولا مال غيره ، إذا كان كل واحد منهما منفردا ، فكذلك إذا اجتمعا لا ضرر ولا ضرار
وأصل الوجهين إذا استهدم الحائط المشترك ، فدعا أحد الشريكين الآخر إلى مباناته ، فامتنع . ينبغي أن تكون النفقة بينهما على قدر قيمة حق كل واحد منهما ، كما لو كانا مشتركين في أصل الزرع .