( 4671 ) فصل : . وإن أعتقه صاحب المنفعة ، لم يعتق ; لأن العتق للرقبة ، وهو لا يملكها . وإن وهب صاحب المنفعة منافعه للعبد ، وأسقطها عنه ، فللورثة الانتفاع به ; لأن ما يوهب للعبد يكون لسيده . وإن أراد صاحب الرقبة [ ص: 94 ] بيع العبد ، فله ذلك ، ويباع مسلوب المنفعة ، ويقوم المشتري مقام البائع ، فيما له وعليه . وقيل : لا يجوز بيعه من مالك منفعته دون غيره ; لأن ما لا منفعة فيه ، لا يصح بيعه ، كالحشرات والميتات . وقيل : يجوز بيعه من مالك منفعته دون غيره ; لأن مالك منفعته يجتمع له الرقبة والمنفعة ، فينتفع بذلك ، بخلاف غيره ، ولذلك جاز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لصاحب الشجرة دون غيره ، وكذلك بيع الزرع لصاحب الأرض . ولنا ، أنه عبد مملوك ، تصح الوصية به ، فصح بيعه كغيره ، ولأنه يمكنه إعتاقه وتحصيل ولائه ، وجر ولاء من ينجر ولاؤه بعتقه ، بخلاف الحشرات . وإن وصى لرجل برقبة عبد ، ولآخر بنفعه ، صح ، وقام الموصية له بالرقبة مقام الوارث فيما ذكرنا . وبهذا قال وإذا أعتق الورثة العبد ، عتق ، ومنفعته باقية للموصى له بها ، ولا يرجع على المعتق بشيء ، الشافعي ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور