( 4653 ) مسألة ; قال : ( وإذا أوصى لولد فلان ، فهو للذكر والأنثى بالسوية . وإن قال : لبنيه . فهو [ ص: 87 ] للذكور دون الإناث ) أما إذا ، فإنه للذكور والإناث والخناثى . لا خلاف في ذلك ; لأن الاسم يشمل الجميع . قال الله تعالى : { أوصى لولده أو لولد فلان يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } . وقال تعالى : { ما اتخذ الله من ولد } . نفى الذكر والأنثى جميعا ، وإن قال : لبني ، أو بني فلان . فهو للذكور دون الإناث والخناثى . هذا قول الجمهور . وبه قال ، وأصحاب الرأي . وقال الشافعي الحسن ، وإسحاق ، : هو للذكر والأنثى جميعا ; لأنه لو أوصى لبني فلان وهم قبيلة ، دخل فيه الذكر والأنثى . وقال وأبو ثور : إن كانوا ذكورا وإناثا ، فهو بينهم ، وإن كن بنات لا ذكر معهن ، فلا شيء لهن ; لأنه متى اجتمع الذكور والإناث غلب لفظ التذكير ، ودخل فيه الإناث ، كلفظ المسلمين والمشركين . ولنا ، أن لفظ البنين يختص الذكور ، قال الله تعالى : { الثوري أصطفى البنات على البنين } . وقال تعالى : { أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين } . وقال : { زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين } . وقال : { المال والبنون زينة الحياة الدنيا } . وقد أخبر أنهم لا يشتهون البنات . فقال : { ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى } . الآية . وإنما دخلوا في الاسم إذا صاروا قبيلة ; لأن الاسم نقل فيهم عن الحقيقة إلى العرف ، ولهذا تقول المرأة : أنا من بني فلان . إذا انتسبت إلى القبيلة ، ولا تقول ذلك إذا انتسبت إلى أبيها .